وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على قانون تنظيم الوكالة العقارية في مداولته الثانية وذلك بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضواً.

كما وافق مجلس الأمة على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في مداولته الثانية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا.
ووافق المجلس أيضاً في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. تفاصيل الجلسة التكميلية فيما يلي: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لمواصلة النظر في بنود جدول أعمال الجلسة.
واستهل المجلس جلسته ببند (الأسئلة) وبند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) والذي يتضمن المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم أراضي الفضاء وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الوكالة العقارية
وتضمن قانون تنظيم الوكالة العقارية وفق المذكرة الإيضاحية ست مواد تناولت المادة الأولى منه التعريفات ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلا بالتصرفات الناقلة لملكية العقار والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل - بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه - أو لمصلحة الغير وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.
في حين تركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية فيما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة المذكورة من دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الاخلال بحقوق حسني النية والدولة.
ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفوضت المادة الخامسة وزير العدل في إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون.
الأراضي الفضاء
وتناولت المادة الأولى من قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم مواقع متعددة وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة ويزداد هذا الرسم سنويا 30 ديناراً حتى يبلغ 100 دينار.
ولسد باب التلاعب في دفع الرسوم نصت الفقرة الثانية من المادة على ألا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال سنتين كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.
في حين تناولت المادة الثانية بعض إجراءات دفع الرسوم ومآلها حيث حظرت إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أيا كانت صورته في أي من القسائم التي لم يسدد عنها الرسوم وقررت جزاء على المتخلفين من سداد الرسوم وذلك بإلزام الجهات الحكومية بحظر التعاملات معهم واستثنت من ذلك أنه يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من قسائم السكن الخاص محل الرسم بيعا أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل. وحددت المادة مآل هذه الرسوم بأنها تودع لدى وزارة المالية في حين تحدد اللائحة التنفيذية بقية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.
وحظرت المادة الثالثة من القانون على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولا تسري هذه المادة على العقارات المتملكة والتعاملات والعقود التي تمت قبل صدور هذا القانون ويجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية من بنك الكويت المركزي رهن العقارات السكنية أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقار.
الرسم المقرر
وحددت المادة الرابعة إيقاف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وإيصال التيار الكهربائي وأنه لا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50 في المئة من مساحة القسيمة. في حين حددت المادة الخامسة موعد استحقاق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ العمل به ونصت كذلك على استمرار العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
ومنعا لأي خلاف حول من يلتزم تجاه الدولة بدفع الرسوم ألزمت الفقرة الثانية مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم بدفع هذه الرسوم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
وتناولت المادة السادسة القسائم والأراضي التي لا يسري عليها الرسم المقرر في هذا القانون.
وفوضت المادة السابعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في وضع قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون على أن تصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
حقوق ذوي الإعاقة أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أن التعديل على بعض أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتوي عدة مميزات أهمها ضم فئات جديدة هي أبناء الكويتية والأم الكويتية المكلفة برعاية معاق.
وقال الشيخ فراس الصباح في مداخلة بعد انتقال مجلس الأمة لمناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إن الهدف من التعديل تلافي القصور والعيوب التي كانت موجودة في القانون بصيغته السابقة.
وردا على ما أثاره النواب من مشكلات تعاني منها (هيئة الإعاقة) أكد الوزير وجود لجنة تحقيق تم تشكيلها مؤخرا لتراجع جميع الأعمال والعقود التي تم العمل بها بالهيئة مضيفا أنه «بالفعل تم الأسبوع الماضي إحالة شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة».
وأشار إلى مواصلة اللجنة لعملها من أجل تصحيح الاعوجاج بالهيئة لافتا إلى التنسيق المشترك مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لوضع آلية جديدة فيما يخص عمل اللجان الطبية بهدف ضمان مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه.
وحول بطء إجراءات العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قال إن هناك عقبات وتركة ثقيلة في الهيئة مضيفا «سنعمل مع الأخوة في الهيئة على قدم وساق من أجل تجاوز كل هذه العقبات».
وأعرب الوزير عن استعداده العمل مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لمعالجة أي ملاحظات بشأن أداء عمل الهيئة مشيدا بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أثمر عن إقرار قوانين جديدة تنهض بالأمة وترتقي بالوطن وتحقق آمال وتطلعات مواطنيه.
وأشار إلى أن إقرار مجلس الأمة لتعديل قانون الإعاقة تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.
واعتبر أن إقرار التعديلات على القانون يمثل «حدا لن نقف عنده بل سيكون لبنة تشريعية للنهوض بالحقوق الصحية والتعليمية وغيرها من حقوق كفلها الدستور».
Comments